للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٧٢٠)

س: حججت هذا العام وقمت بجميع المناسك، إلا أنني يوم الثاني عشر لم أتمكن من الرمي، ووكلت أحد أقاربي وحيث إن الذي وكلته لم يكن متعجلا حيث بات في منى، وسمعت أنه لا يجزي توكيله، ورجعت أنا يوم الثالث عشر، ورميت الجمرات عن اليومين فهل فعلي هذا صحيح؟

ج: لا يوكل الحاج بالرمي عنه إلا المضطر من مرض ونحوه من كبر وعجز، وقد أحسنت في رميك عن نفسك عن اليوم الثاني عشر، وأما اليوم الثالث عشر فإن كانت نيتك التعجل وخرجت من منى قبل غروب الشمس لليوم الثاني عشر فلا رمي عليك في اليوم الثالث عشر، ورميك عنه لا يعتبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>