للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٩٣٢٩)

س ٤: هل يجوز للعامل أن يؤخر صلاة الظهر إلى ما قبل صلاة العصر بساعة؟ بحجة أن كل العمال في المنطقة قد اعتادوا على ذلك، أو أن صاحب العمل يرفض أن يصلي إلا في ذلك الوقت؟

- ج ٤: يجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في وقتها جماعة مع المسلمين في المساجد، ولا حرج على الجماعة أن يؤخروا الصلاة عن أول وقتها- ما لم يخرج الوقت- لمصلحة شرعية، كالإبراد بالظهر وانتظار الجماعة ونحو ذلك، وأما انفراد المسلم بصلاته عن الجماعة بحجة اعتياد الناس على ذلك، أو منع صاحب العمل فإن ذلك غير جائز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>