للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٠١٨)

س١: يسأل سائل ممن حج البيت الحرام أنه انتقل من المزدلفة في حوالي الثلث الأول من الليل أي: في حدود الساعة العاشرة وعذره أنه معه نساء، فما الواجب في حقه وحقهم مشكورين.؟

ج١: الذي انصرف من المزدلفة قبل منتصف الليل من غير عذر شرعي كالمرض لا يكون قد أدى واجب المبيت بها، فعليه فدية ذبح شاة في مكة تجزئ أضحية ويوزعها على الفقراء هناك؛ لأن أقل المبيت الواجب إلى منتصف الليل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأذن للضعفة بالانصراف من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>