للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٥٧٣)

س٢: إمام صلى الركعة الأولى وجلس للتشهد ولكنه أدرك أنه في الركعة الأولى ثم قام لإتمام الصلاة وفي النهاية أتى بالبعدي فما حكم ذلك؟

ج٢: إذا جلس الإمام للتشهد في الركعة الأولى سهوا وجب عليه سجود السهو قبل السلام أو بعده؛ لأنه زاد في أفعال الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>