للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٠٢٦)

س١: هذا السؤال مفاده: أنه استقال من عمل الحكومة في ١ / ٥ / ١٤١٢هـ، وبقي له ما استحقه من حقوق واستلمه منهم في ١ / ٢ / ١٤١٣هـ، وكان تأخر الاستلام منه، حيث كان يبحث عن وظيفة ليضيف تلك الحقوق إليها، وقد جعل تلك الدراهم في مشروع في ١ / ٣ / ١٤١٣هـ، فهل في هذه النقود زكاة من تاريخ فصله أم من تاريخ فتح المشروع؟

ج١: يعتبر ابتداء حول الزكاة من حين استحقاقك للمال وتمكنك من قبضه، فإذا تم سنة على استحقاقك لهذا المال وتمكنك من قبضه وجبت فيه الزكاة، ولا علاقة لفتح المشروع في ذلك، وما صرفته في إصلاحات محل المشروع قبل تمام الحول على استحقاقك له وتمكنك من قبضه فلا زكاة فيه، إذا كان محل الصرف ليس للبيع بل للاستعمال.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>