للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٨٧٧٦)

س٤: كيف نخرج الزكاة من الدولار، ما المبلغ الذي ينبغي أن نخرج منه الزكاة، ونحن هنا كثيرا ما نستخدم (٥) أواق في كل (٢٠٠) أوقية، علما أن (٢٠٠) أوقية أقل من (٢) دولار.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ووفقنا لما يرضيه.

ج٤: إذا ملك الإنسان من الدولارات ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول – وجب عليه إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر، فيخرج من المائة دولار دولارين ونصفا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>