للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٦٥٦٥)

س: نفيدكم أنه يوجد لدينا رخصة رسمية بنسخ الأشرطة وتوزيعها إلى الخارج، ويشرف على هذه الرخصة إدارة بناء المساجد والمشاريع الخيرية بالرياض.

وسؤالنا هو: هل يجوز أن تخرج الزكاة لهذه الأشرطة الإسلامية، حيث قد توقف بعض المحسنين عن دفع الزكاة لهذا الغرض الهام؟

ج: لا يجوز صرف الزكاة فيما ذكر؛ لأنه ليس من مصارف

<<  <  ج: ص:  >  >>