للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٥٦٢)

س: تعلمون أن يوم عرفة كان يوم الجمعة، وقد صمناه لقوله صلى الله عليه وسلم: «صيام عرفة يكفر السنة الماضية والباقية (١) » رواه مسلم، وقد قال لنا إمام الجامع: عندنا لا يجوز صيام الجمعة إلا من صام قبلها يوما، فأفطر الأكثر منا وصام البعض في حيرة من أمره، علما بأن صيامنا احترام ليوم عرفة، وبحث عن الأجر، وليس تفضيلا ليوم الجمعة. أفتونا أفادكم الله: هل الحق مع إمام المسجد ومن أفطر ذلك اليوم أم الحق معنا حيث صمناه، وماذا نفعل إذا صادف مثل هذا عرفة أو عاشوراء؟ والسلام.

ج: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، وأمر أن يصام يوم قبله أو يوم بعده، لكن إذا وافق يوم عرفة أو عاشوراء يوم جمعة جاز صيامه باعتبار أنه يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة


(١) صحيح مسلم الصيام (١١٦٢) ، سنن الترمذي الصوم (٧٤٩) ، سنن أبي داود الصوم (٢٤٢٥) ، سنن ابن ماجه الصيام (١٧٣٠) ، مسند أحمد (٥/٣٠٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>