للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٩٢٤)

س ٢: رجل يعمل راعيا للغنم لدى أحد الأشخاص بمنطقة قريبة من المساجد، ويمنعه كفيله من أداء صلاة الجمعة بحجة أنه يعذر في حراسة الغنم، فما رأي الدين، وهل يستمر في العمل أم لا؟ بالرغم من أن عدم إطاعته إياه منها ضرر وهو حرمانه من العمل

ج ٢: من كان مستحفظا على عمل يضيع له تركه أو يخشى عليه من السرقة والضياع كرعاية الغنم وحراسة الأموال فإنه يعذر بترك صلاة الجمعة والجماعة، وإذا كان محتاجا إلى هذا العمل ولا يجد غيره فإنه يستمر فيه ولا حرج عليه في ذلك، لكن مع ملاحظة

<<  <  ج: ص:  >  >>