للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١٤٨)

س١: ١- ما هو نصاب الزكاة بقيمة دولار أمريكي؟ في كتاب (فقه السنة) أن نصاب الذهب: عشرون دينارا، ولم نعرف قيمة دينار واحد في نيجيريا، ولكن إذا عرفنا هذا المبلغ بقيمة دولار أمريكا يمكن معرفته بنير نيجيري.

٢- إذا كان رجل لا يملك النصاب طول حياته مثلا، ولم يؤد الزكاة أبدا، فكيف يكون حكمه يوم القيامة في ذلك؟

٣- إذا كان رجل يملك النصاب ولكن أنفق منه أو جميعه قبل أن يحول عليه الحول، والأمر كذلك في كل عام حتى ما حال على نصابه حول أبدا – والله أعلم – هل هو لا يؤدي الزكاة؟

٤- إذا كان رجل لا رجاء له أنه يملك النصاب أبدا، إلا أن يشاء الله، ولكن مهما ملك شيئا من المال ولو قليلا لم يبلغ خمسة ريالات سعودية أو خمسة دولارات أمريكي فقط، فأخرج ربع عشره بنية الزكاة، هل في ذلك حرج؟

<<  <  ج: ص:  >  >>