للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٥٧٧٠)

س: صيام أيام التشريق ما حكمه للحاج وغير الحاج؟ يوم الثالث عشر من ذي الحجة هو آخر أيام التشريق وأول أيام البيض، من تعود صيام البيض هل يجوز له الصيام؟ أرجو من فضيلتكم إفادتي بفتوى خطية لنشرها على الإخوان السائلين في هذا الأمر.

ج: صيام أيام التشريق من الأيام التي نهى الشارع عن صيامها للحاج وغيره تطوعا، أما غير الحاج فلما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل (١) » ولما رواه أبو داود في (سننه) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: «هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها (٢) » قال مالك في (الموطأ) : وهي أيام التشريق، ولما


(١) أخرجه أحمد ٥\٥٧، ٧٦، ومسلم ٢\٨٠٠ برقم (١١٤١) ، وأبو داود ٣\٢٤٣ برقم (٢٨١٣) والنسائي ٧\٧٠ برقم (٤٢٣٠) .
(٢) أخرجه أحمد ٤\١٩٧، ومالك في (الموطأ) ١\٣٧٧، وأبو داود ٢\٨٠٤ برقم (٢٤١٨) ، والدارمي ٢\٢٤، وابن خزيمة ٣\٣١١، ٤\٣١٣ برقم (٢١٤٩، ٢٩٦١) ، والحاكم ١\٤٣٥، والطحاوي في (شرح المعاني) ٢\٢٤٤، والبيهقي ٤\٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>