للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٢٨٠)

س١: هل يجوز إخراج قيمة الشاة في العقيقة أو الأضحية وإعطاء هذا المبلغ للجمعيات الخيرية التي تكفل اليتامى والمساكين والفقراء بدلا عن شراء شاة وذبحها، علما أني قرأت فتوى لأحد العلماء لا أذكر اسمه أنه أفتى بجواز إعطاء قيمة الأضحية للمنتدى الإسلامي؟ أفتونا مأجورين يحفظكم الله.

ج١: لا يجزئ دفع القيمة عن ذبح العقيقة وذبح الأضحية؛ لأن ذبحهما والأكل من لحمهما والتصدق منه عبادة لا يقوم مقامها التصدق بالقيمة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>