للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الخامس عشر من الفتوى رقم (١٨٧٦٢)

س ١٥: فيه رجل يذهب للمسجد الفجر، قبل الأذان بساعة أو نصف ساعة، والمسجد ليس قريبا من منزله، وله ولدان ووالدتهما، وإذا انتهت الصلاة وجاء للبيت أيقظ أولاده وصلوا في البيت، هل يجوز له ذلك ومسئولية العيال على والدتهم؟

ج ١٥: لا يجوز للوالد أن يخرج للصلاة ويترك أولاده في البيت لا يصلون مع الجماعة، بل يجب عليه أن يوقظهم ويأمرهم بالصلاة، أو يأمر من يوقظهم من والدتهم أو غيرها إذا كان يخرج مبكرا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع (١) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع ومسئول عن رعيته، والإمام راع ومسئول عن


(١) سنن أبي داود الصلاة (٤٩٥) ، مسند أحمد (٢/١٨٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>