للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٣٥٣)

س٢: من عليه غسل الجنابة من الليل. هل يجوز تأخيره إلى الفجر؟

ج٢: من صار عليه جنابة من الليل جاز له أن ينام قبل اغتساله من الجنابة، ولا حرج عليه في ذلك، ولا يجب عليه الغسل حتى يدخل وقت صلاة الفجر، إذ لا تصح الصلاة إلا بعد رفع الحدث الأصغر والأكبر، لكن السنة له أن يتوضأ قبل نومه لتخفيف حكم الجنابة الغليظة؛ لما روته عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ

<<  <  ج: ص:  >  >>