للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٥٠٠٤)

س١: هو أني في فريضة الحج في أيام التشريق رميت جمرة العقبة الساعة السابعة صباحا وفي اليوم الثاني رميت الجمرات في العاشرة مساء، وفي اليوم الثالث كنت متعجلا فرميت الجمرات في التاسعة صباحا، أي: قبل الزوال فما الحكم في ذلك؟

ج١: رميك الجمار قبل موعد الرمي لا يصح، ويبدأ الرمي في أيام التشريق الثلاثة بعد يوم العيد من زوال الشمس؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انتظر هو وأصحابه حتى زالت الشمس ثم رمى، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «خذوا عني مناسككم (١) » ، وفي هذه الحالة يلزمك فدي تذبحه في مكة لفقراء الحرم، وهو مثل ما يجزئ أضحية من الغنم، فإن لم تجد فتصوم عشرة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢) ، مسند أحمد (٣/٣١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>