للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٧٧١)

س٢: عندما يكون الإنسان صائما، ويدعوه أخوه للأكل وهو صائم، فهل يستطيع أن يأكل في تلك الدعوة ويقطع صومه؟

ج٢: الصوم الواجب لا يجوز قطعه، وأما صوم التطوع فالمسلم بالخيار: إن شاء أتمه، وإن شاء قطعه، وإتمامه أفضل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليقل: إني صائم (١) » ، وفي لفظ آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فإن كان صائما فليدع وإن كان مفطرا فليطعم (٢) »

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم النكاح (١٤٣١) ، سنن الترمذي الصوم (٧٨٠) ، سنن أبي داود الصوم (٢٤٦٠) .
(٢) أخرجه أحمد ٢\٢٧٩، ٤٨٩، ٥٠٧، ومسلم ٢\١٠٥٤ برقم (١٤٣١) ، وأبو داود ٢\٨٢٨ برقم (٢٤٦٠) ، والترمذي ٣\١٥٠ برقم (٧٨٠) ، والنسائي في الكبرى ٣\٣٥٥، ٦\٢٠٩ برقم (٣٢٥٧، ٦٥٧٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>