للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٦٤٤)

س٢: توفي رجل وله مبلغ من المال في البنك لم يزك أربع سنوات، وأرض تؤجر، ومكث الإيجار لدى المكتب العقاري أربع سنوات، ومبلغ لدى الدولة لم يزك، وأنا وكيل لجمع المبلغ وتوزيعه على الورثة، هل تخرج زكاته قبل توزيعه أم يبلغ كل شخص بما عليه من الزكاة في نصيبه ويتولى إخراجه بنفسه؟

ج٢: كل واحد من الورثة يزكي نصيبه عن السنوات الماضية منذ وفاة المورث، فيخرج ربع العشر من نصيبه عن كل سنة مرت عليه، وأما الأموال التي عند الدولة فكل يزكي نصيبه إذا قبضه

<<  <  ج: ص:  >  >>