للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٤٣٣٣)

س: هل تحسب زكاة المال على النصاب نفسه أم على ما زاد على النصاب فقط؟

ج: الزكاة تجب في النصاب وفيما زاد عليه من الذهب أو الفضة، أو ما قام مقامهما من الأوراق النقدية أو عروض التجارة،

<<  <  ج: ص:  >  >>