للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٥٥٢)

س: ما حكم من كان في صلاة جماعة وكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام، هل صلاته صحيحة أم لا؟ وما دليل ذلك؟

ج: إذا كبر المأموم تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام فإنه لا تصح صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر (١) » ، لكن لو تنبه فأعاد تكبيرة الإحرام بعد ما كبر الإمام صحت صلاته.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الأذان (٧٣٤) ، صحيح مسلم الصلاة (٤١٧) ، سنن النسائي الافتتاح (٩٢٢) ، سنن أبي داود الصلاة (٦٠٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٣٩) ، مسند أحمد (٢/٤٧٥) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣١١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>