للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢١٤٣٩)

س: صلى الإمام صلاة الفجر بالناس فسجد للركعة الأولى ثم قام للركعة الثانية (أي ترك الجلسة بين السجدتين والسجدة الثانية) ثم شرع في الفاتحة ونبه لذلك فرجع للسجدة الثانية مباشرة (أي لم يأت بالجلسة بين السجدتين) وأتى بالركعة الثانية ثم سجد للسهو قبل السلام، فماذا يلزمه في هذه الحالة، وهل فعله صحيح أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

ج: هذا الإمام ترك السجدة الثانية وترك الجلوس بين السجدتين، فقد ترك ركنين من أركان الصلاة وإذا ترك ركنا أو أكثر ولم يذكر إلا بعدما شرع في قراءة الركعة الأخرى فإنها تبطل الركعة التي ترك منها الركن وتقوم التي تليها مقامها ويكمل صلاته على هذا الأساس ويسجد للسهو، ولا يجوز له الرجوع بعدما شرع في قراءة الركعة الأخرى، فما فعله هذا الإمام من الرجوع غير جائز، وقد بنى على ركعة فاسدة وقد طال الفصل فعلى الجميع إعادة الصلاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>