للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (٢٠٥٧٥)

س: نحن في مركز إسلامي في بلد أوربي نقيم الجمعة والجماعة في مسجدنا الذي يأتيه حوالي ١٠٠ من الإخوة المسلمين ممن لا يفهمون العربية، ويشكل هؤلاء خمس المصلين تقريبا، وباقي المصلين من العرب، حيث إن خطباءنا لا يجيدون لغة البلد الأجنبية وينطقونها بركاكة رأينا أن نخصص تعميما للفائدة من يقوم بالترجمة الفورية أثناء الخطبة، وتنقل هذه الترجمة إلى المصلين من غير العرب عبر جهاز يضعه الشخص على أذنيه يلتقط من خلاله معاني الخطبة بلغته، فهل ترون فعل هذا جائزا؟ ومما يحقق مصلحة شرعية ولا يعد نوعا من الابتداع في الدين، وهل مثل هذا العمل يعد شرعا من اللغو المنهي عنه في حق المترجم الذي هو أحد المصلين الحاضرين أو لا؟ ثم هل يكون كذلك في حق المستمع مستخدم الجهاز لا سيما وقد يحركه أحيانا؟ وهل علينا من حرج إذا ما رأينا خروجا من التشويش الذي قد يحصل لبقية المصلين العرب من جراء تسرب بعض الأصوات من الجهاز،

<<  <  ج: ص:  >  >>