للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغلو في الدين

الفتوى رقم (١٣٩٢٢)

س: جار لي، وهذا الجار توفي أبوه منذ حوالي عشر سنوات، وكان وقت ذلك لم تبلغه الدعوة بأن البناء على القبور لا يجوز، وقام هذا الرجل ببناء قبة على قبر أبيه، والناس تزور هذا القبر، ويذبحون عنده الذبائح، ولكن في هذا الوقت انقطعت هذه العادة السيئة والعقيدة الفاسدة، ولكن هذا الرجل- أي: ابنه - نصحته بأن يهدم هذه القبة التي على أبيه، فقال: إن هذا أبي وأخاف يكون ذلك عقوقا لأبي، فبماذا تنصحوننا؟ على أن هناك أناسا إيمانهم ضعيف، وهم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، وإذا ترك هذا البناء على القبر سيؤدي إلى الاعتقاد الفاسد. والرجاء أن ترشدونا إلى حكم ذلك، وكيفية الهدم، وهل هناك أذكار أو قراءة قرآن قبل الهدم؛ لما يخاف من شيطان في المقبرة؟ جزاكم الله خيرا.

ج: يجب إزالة البناء الذي على قبر أبي جارك، وليس في ذلك عقوق لوالده؛ لأن البناء على القبور محرم، وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعلي رضي الله عنه: «ولا تدع قبرا مشرفا إلا سويته (١) » وليستعن جارك بالله ويزيل ما على القبر من البناء، ولا يخشى


(١) صحيح مسلم الجنائز (٩٦٩) ، سنن الترمذي الجنائز (١٠٤٩) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠٣١) ، سنن أبي داود الجنائز (٣٢١٨) ، مسند أحمد (١/١٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>