وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الزكاة تدفع لمستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين وسائر أصناف أهل الزكاة، تمليكا لهم، ويجب المبادرة في توزيعها على مستحقيها؛ إبراء لذمم أصحابها، كما أمر الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التصرف في أموال الزكاة بإقراض المتزوجين ونحوهم منها؛ لأن المقصود من الزكاة سد حاجة الفقراء والمساكين وقضاء دين الغرماء، وفي إقراض أموال الزكاة تفويت تلك المصالح على مستحقيها أو تأخير استفادتهم منها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم - بحمد الله – المجلد (الثامن من المجموعة الثانية)