للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس محكمة المبرز الكبرى، ورئيس لجنة تيسير الزواج بالأحساء، الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن المحيسن، برقم (٥٩٢ ١) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤١٩هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٢٢٠٦) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤١٩هـ، وقد جاء في كتاب فضيلته ما نصه:

أفيد سماحتكم عن صدور موافقة سمو محافظ الأحساء على قيام لجنة لمساعدة الشباب على الزواج، وهي من ضمن اللجان الخيرية في المملكة التي تقدم المساعدات المالية للشباب الراغبين في الزواج على شكل قروض تسدد أو إعانات مقطوعة تصرف لهم على سبيل الصدقة أو الزكاة.

وبناء على فتوى سماحتكم بجواز صرف الزكاة للمحتاجين للزواج، فقد تلقت اللجنة زكاة من بعض المحسنين، وحيث إن من ضمن المساعدات التي تصرفها اللجنة إعطاء قروض تسترد من المقترض، لذا آمل بعد اطلاع سماحتكم إفتاءنا: هل يجوز إقراض المتزوجين من أموال الزكاة التي ترد إلى اللجنة؟

أم أن أموال الزكاة التي ترد إلى اللجنة تصرف للمحتاج فقط بدون قرض يسترد؟ مع الإحاطة أن أكثر الأموال التي ترد

<<  <  ج: ص:  >  >>