للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: يجب على والدك الفدية؛ لأنه لبس المخيط متعمدا وهو عالم بإحرامه حتى وإن لبسه لمرض أو برد ونحوه، فإنه يجب عليه الفدية، وهي: ذبح شاة تجزئ في أضحية وتوزع على فقراء مكة أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو بر أو غيره من قوت البلد، يعطى لفقراء ومساكين مكة أو يصوم ثلاثة أيام في مكة أو غيرها، وعليه فدية أخرى مثل ذلك عن تغطيته لرأسه متعمدا وهو محرم، وعلى والدك التوبة النصوح من ذلك للبسه المخيط وتغطيته لرأسه متعمدا وهو محرم، ولأنه ارتكب محرما نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>