وانحصر إرثه الشرعي فينا نحن أولاد أخيه لأب الذكور (علي ومحمد) دون أخواتنا الإناث، وصدر صك شرعي بذلك رقم (٩٨\٣\٩) وتاريخ ٤\٥\١٤١٩هـ إلا أن أخواتنا البنات لا زلن يصررن أن لهن استحقاقا ـ إرثا ـ في عمنا المذكور.
ورغبة منا في لم الشمل بيننا وبين أخواتنا فإننا نود من سماحتكم حفظكم الله إيضاح الحقيقة لهن كاملا في مسألة هذا الإرث. وفقكم الله في إصلاح ذات البين ولم الشمل بين أفراد الأسر وفقا للشرع الحنيف، حفظكم الله.
ج: بعد النظر في الصك الشرعي لحصر الورثة وأن إرث (ع. م. س. ع) انحصر في ابني أخيه الشقيق (ح. م. س. ع) فإن المال يكون لهما تعصيبا، مقسما بينهما بالسوية، وليس لأخواتهما شيء؛ لأنهن من ذوي الأرحام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ