ج٢: لا يجوز بيع الذهب بالنقود، وإن كانت ليست من جنسه إلا بشرط التقابض في المجلس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الأجناس التي يدخلها الربا ثم قال: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد (١) »
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
(١) صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٧) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٤٠) ، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٩) ، سنن أبي داود البيوع (٣٣٤٩) ، مسند أحمد (٥/٣٢٠) .