يكن يكفي نصاب الزكاة في حال التقسيم، إذا فهل تجب الزكاة على هؤلاء الشركاء في الأغنام الخليطة نظرا بأن حصة الواحد منهم لا تكفي الزكاة وتكفي في حالة الخلطة؟
المسألة الثانية: مثل القضية الأولى بالضبط، إلا أن الشركة هنا في هذه المرة بين زوج وزوجته وابن، مشتركون في المواشي، وحصة أي منهم لا تبلغ النصاب، إذا كيف تؤخذ الزكاة منهم في هذه الحالة؟ أرجو الإجابة على هاتين المسألتين.
ج: الخلطة المذكورة في السؤال توجب الزكاة في هذه الأغنام إذا بلغت بمجموعها نصابا، وكانت سائمة في جميع الحول أو أكثره، وعلى كل واحد من الزكاة بقدر ماله من الأغنام، منسوبا إلى المجموع، فلو كان لإنسان شاة، ولآخر تسع وثلاثون شاة، فعلى الأول ربع عشر شاة، وباقيها على الآخر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (١) » رواه البخاري في (صحيحه) من حديث أنس رضي الله عنه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤٥٠) ، سنن النسائي الزكاة (٢٤٤٧) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١١) .