للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من بند إلى آخر؟ أو تأخيرها إلى السنة المقبلة إذا وردت المبالغ متأخرة؟

٢- تقوم الجمعية كل سنة بمشروع جمع زكاة الفطر وتوزيعها بين مستحقيها، ويقدرون حجم المشروع كما يفعلون في مشروع إفطار الصائم، فما حكم هذا العمل؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

أولا: الواجب إخراج الصدقات والكفارات حسب ما وكل به أهلها، فإذا وكل المتصدق بإخراجها في رمضان فلا تؤخر عنه، وإذا وكل المكفر بإخراج الكفارة لم يجز صرف مبلغها في غيرها، بل الواجب شراء الكفارة وإخراجها عنه.

ثانيا: لا يجوز أن تخرج الصدقة أو الكفارة قبل أمر المتصدق أو المكفر بها؛ لأنها تفتقر إلى نيته.

والواجب إذا استلمت أموال المتصدقين أن تخرج عنهم وفق توكيلهم، وكذلك الكفارات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>