للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكور، فهل يلزمني زكاة على كامل المبلغ؟ مع العلم أنني أسدد زكاة عن مائة ألف ريال سنويا للمالية وعاجز عن سداد الزكاة عن المبلغ المتبقي – وهو الدين الذي علي – وقيمة الأدوات التالفة والمنتهية. فهل تلزمني الزكاة على الديون التي علي وقيمة الأدوات التالفة أم أن زكاة المائة التي أسددها تكفي؟

ج١: يلزمك عند تمام الحول على ما عندك من المعروضات للبيع أو إتمام الحول على قيمتها التي اشتريتها بها أن تقومها بما تساوي وتخرج زكاتها وهي ربع العشر من القيمة المقدرة.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>