للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: نصاب زكاة النقود من غير الذهب هو ما يعادل قيمة مائة وأربعين مثقالا من الفضة فأكثر من كل عملة.

فإذا بلغت النقود قيمة هذا المقدار فأكثر وجبت فيها الزكاة بعد تمام الحول عليها، وإن نقصت عن هذا المقدار فلا زكاة فيها إلا أن تضم إلى مال زكوي آخر من نقود أو قيم عروض تجارية فتزكى معه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>