توضيح هذه المسألة مع مراعاة ذكر الأدلة حفظكم الله؛ لأنه أشكل علينا كلام بعض علمائنا في هذا الوقت في عدم إيجاب الزكاة في ذلك المال، خلافا لما كنا نعرفه من كتب الفقه من وجوب الزكاة فيه، وأيضا لما في ذلك من المشقة العظيمة بإلزام الناس بإخراج الزكاة على مدار السنة، حيث يزكي للمال الأول، ثم للذي وضعه بعد ذلك، وهكذا، وقد يكون ذلك الضم على مدار الأشهر والأيام في ذلك الحول، وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم مما عرفنا من سيرته، أنه لم يكن يرسل جباة الزكاة إلا في العام مرة، تتكرر على مدار السنين، فلو كان الأمر كما ذكر علماؤنا الذين قالوا بعدم الوجوب، لكان الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بذلك لعموم البلوى به، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا أولا. أما ثانيا: فكان الواجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يرسل جباة الزكاة على مدار الحول شهريا لكل ما دار عليه الحول للمضموم، ولأخذ الزكاة من المسلمين. نرجو توضيح ذلك.
ج: من كان عنده مال زكوي وأضاف إليه مالا زكويا آخر قبل تمام الحول، فإنه لا يخلو من إحدى حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون المضموم ربح تجارة، فيكون حوله حول أصله، فيزكي الجميع عند تمام الحول على رأس المال، وكذا إذا كان المال المضموم نتاج سائمة، فإن حول النتاج حول الأصل.