للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقبور أو بمن دفن بها، أو الصلاة لله عندها، فإنها تحرم؛ لقول النبي: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى (١) » ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٢) » ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لعن زائرات القبور من النساء، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج (٣) » وفي لفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوارات القبور (٤) » وبناء على ما تقدم، فإذا سافرت إلى زيارة قبر الحسين وزينب فلا يجوز.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١٨٩) ، صحيح مسلم الحج (١٣٩٧) ، سنن النسائي المساجد (٧٠٠) ، سنن أبي داود المناسك (٢٠٣٣) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠٩) ، مسند أحمد (٢/٥٠١) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٢٤٣) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٢١) .
(٢) صحيح البخاري الجنائز (١٣٩٠) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١) ، سنن النسائي المساجد (٧٠٣) ، مسند أحمد (٦/٢٥٥) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣) .
(٣) أحمد ١\٢٨٧، وأبو داود ٣\٥٥٨ برقم (٣٢٣٦) ، والترمذي ٢\١٣٦ برقم (٣٢٠) ، وابن أبي شيبة ٣\٣٤٤، وابن حبان ٧\٤٥٣ برقم (٣١٨٠) ، والبغوي ٢\٤١٦ برقم (٥١٠) .
(٤) الترمذي ٣\٣٧١ برقم (١٠٥٦) ، وابن ماجه ١\٥٠٢ برقم (١٥٧٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>