للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٧٠٧٠)

س١: في اليمن بعض الأولياء بنوا قبورا لهم كبيرة وبنوا فوق سطح القبر قفص، وعملوا لهذا القفص قبلة مثل قبلة المسجد، ويصلي الناس داخل هذا القفص، فما حكم ذلك؟

ج١: لا يجوز البناء على القبور؛ لأنه من وسائل الشرك، ولا يجوز الصلاة عند القبور، سواء بني عليها أم لا؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، ولكون ذلك وسيلة إلى دعاء الموتى والاستغاثة بهم والتبرك بقبورهم، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة. وعليه فلا تجوز الصلاة في هذا المكان، وتجب إزالة المباني التي على القبور، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعلي رضي الله عنه: «لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح مسلم الجنائز (٩٦٩) ، سنن الترمذي الجنائز (١٠٤٩) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠٣١) ، سنن أبي داود الجنائز (٣٢١٨) ، مسند أحمد (١/١٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>