ج١: لا يجوز التصوير لا بالآلة الفوتوغرافية ولا بغيرها من غير ضرورة؛ لعموم النهي عن التصوير والوعيد الشديد عليه، ولا يجوز الاحتفاظ بالصور التي لا ضرورة لبقائها؛ لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بطمسها وإتلافها، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة (١) » متفق عليه. وإنما يجوز التصوير والاحتفاظ ببعض الصور في حالة الضرورة، كالصور التي في حفائظ النفوس وجوازات السفر والبطاقات الشخصية ورخص القيادة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح البخاري بدء الخلق (٣٢٢٥) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٦) ، سنن الترمذي الأدب (٢٨٠٤) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٢٨٢) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٦٤٩) ، مسند أحمد (٤/٢٨) .