للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالله أعلم.

عن قابوس بن مخارق أن محمد بن أبي بكر - رضي الله عنه - كتب إلى علي - رضي الله عنه - يسأله عن مسلمين تزندقا اهـ: فكتب إليه علي - رضي الله عنه -: أما اللذان تزندقا فإن تاب وإلا فاضرب أعناقهما. "الشافعي ش ق كنز". وذكره في "تخريج الهداية" من موت المكاتب وعجزه، فلم يذكر إلا الإستتابة، وليس في طوق البشر إلا ذلك، وهو ما في الصحيح عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضاً فكان منها نقية قبلت الماء" الحديث - إلى أن قال -: "فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه، ما بعثني الله به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساًَ، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به اهـ". فذكر القبول وعدمه، وذلك من جانب الناس لا إلقاء اليقين، بحيث لا يتأتى بعده إلا العناد، وقد يقال: أنه بعد ذلك عناد، وإن لم يقصده الجاحد.

باران كه در لطافت طبعش خلاف نيست

در باغ لاله رويد ودر شوره بوم خس

وقال في "تحرير الأصول" في منكر الرسالة بعد ما تواتر ما يوجب النبوة: فلذا لا تلزم مناظرته؛ بل إن لم يتب المرتد قتلناه اهـ.

وبالجملة لا يلزم أزيد من التبليغ كما في الجهاد مع الكفار، وتلك المسألة مروية عنم الأئمة، ففي "الصارم": ويدل على المسألة ما روى أبو ادريس قال: أتى علي - رضي الله عنه - بناس من الزنادقة ارتدوا عن الإسلام فسألهم، فجحدوا، فقامت عليهم البينة العدول، قال: فقتلهم، ولم يستتبهم، قال:

<<  <   >  >>