للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بدعة لا تخالف ذلك وإنما تخالف دليلاً يوجب العمل ظاهراً فهي بدعة وضلال وليس بكفر. "رسائل ابن عابدين".

والقول الثاني الذي ذكره في "المحيط" هو ما قدمناه عن "شرح الإختيار" و"شرح العقائد" ويمكن التوفيق بينه وبين ما حكاه ابن المنذر بأن المراد الذين كفروا من خالف ببدعته دليلاً قطعياً إلخ. "رسائل ابن عابدين".

وفي النسخة الحاضرة من "البناية" من باب البغاة، وفي "المحيط" في تكفير أهل البدع كلام، فبعض العلماء لا يكفرون أحداً منهم، وبعضهم يكفرون البعض، وهو أن كل بدعة تخالف دليلاً "قطعياً" فهي كفر، وكل بدعة لا تخالف دليلاً قطعياً يوجب العلم، فهو بدعة ضلالة، وعليه اعتمد أهل السنة والجماعة اهـ. وما تكلم عليه في "فتح القدير" - ويريد في غير الضروريات، واقتصر عليه ابن عابدين - فقد تردد فيه المحقق من إمامه "الفتح". نبه على ذلك في "فواتح الرحموت" فليس ما في "المحيط" مما يلفظ ويرمى، كيف؟ وقد ذكر أنه قول أكثر أهل السنة، واستدرك عليه أيضاً ابن عابدن من البغاة، وإذا لم يكن اختلاف في إنكار الضروريات، كما صرح به في "التحرير" وحمل التكفير بإنكار القطعيات الغير الضرورية على ما إذا علم المنكر قطعيتها، أو ذكر له أهل العلم فلج، كما صرح به في "المسايرة" لم يبق هناك بحث. "وفي البدائع" - من أجل كتب أصحابنا -: وإمامة صاحب الهوى والبدعة مكروهة،

<<  <   >  >>