نص عليه أبو يوسف في "الأمالي" فقال: أكره أن يكون الإمام صاحب هوى وبدعة، لأن الناس لا يرغبون في الصلاة خلفه هل تجوز الصلاة خلفه؟ قال بعض مشائخنا: إن الصلاة خلف المبتدع لا تجوز، وذكر في "المنتقي" رواية عن أبي جنيفة: أنه كان لا يرى الصلاة خلف المبتدع. والصحيح أنه إن كان هوى يكفره لا تجوز، وإن كان لا يكفره تجوز مع الكرهة اهـ. وهذا "المنتقى" هو الذي نسب إليه في "المسايرة" مسألة عدم إكفار أهل القبلة، ففسر بعض كلامه بعضه، وفصل كذلك في الشهادة، ونص في "الخلاصة" أنه صرح به في "الأصل"، وكذا نقله عنها صاحب "البحر". ويراجع ما ذكره في "الفتح" من حيلة تحليل المطلقة ثلاثاً.
والتأويل في ضروريات الدين لا يدفع الكفر. "علامه عبد الحكيم سيالكوتى" على "الخيالي"، وهو كذلك في "الخيالي":
وجون ابن فرقه مبتدعه أهل قبلة أند در تكفير أنها جرات نبايد نمود تا زمانيكة انكار ضروريات دينية ننمايند، ورد متواترات احكام شرعية نكنند، وقبول ما علم مجيئه من الدين بالضرورة نكنند. "مكتوبات امام وبانى".
وجعل في "الفتوحات" التأويل الفاسد كالكفر، فراجعها من الباب التاسع والثمانين ومائتين.
والقول الموجب للكفر إنكار مجمع عليه، فيه نص، ولا فرق بين أن يصدر عن اعتقاد أو عناد. "كليات أبي البقاء" من لفظ "الكفر".
قال الكمال: والصحيح أن لازم المذهب ليس بمذهب، وإنه لا كفر بمجرد اللزوم غير الالتزام، وقد وقع في "المواقف" ما يقتضي