للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لو كان هو المقصود لوجد الصواب، ولو مرة واحدة، حتى يرد المتشابه إليه كما وعد به التنزيل.

وفي أواسط الجزء الثالث من قسم ما يدل على وجوب الإيمان بالقدر بعد الحديث الثاني والسبعين:

"قلت: والضابط في التكفير أن من رد ما يعلم ضرورة من الدين فهو كافر، وفي هذا إجمال، والتحقيق أن من علمنا ضرورة أنه رد ما يعلم ضرورة من الدين، وعلمنا بالضرورة أنه يعلمه ضرورة، فلا شك في كفره، وأما من ظننا أنه يجهل من الدين ما نعلمه نحن ضرورة، فهذا موضع كثير فيه الاختلاف، والأولى عدم التكفير، وقد مر تحقيق ذلك في آخر مسألة الصفات".

أقول: ومن دافع أمراً ضرورياً من الدين ولم يقله، وقد بلغ ذلك فهو كافر، كما أشار إليه البخاري في "صحيحه:، وإن كان عدد المبلغ لم يبلغ حد التواتر، ولم يكن جحود غير المتواتر كفراً، لكن ذلك المدافع يعامل معاملة الكفار، وكذلك كان العمل عليه في عهد النبوة في إقامة الحجة، وإن تعلل بأنه تردد فيه لخبر الواحد فأمر ينظر فيه، وإلا فتقسيم الكفر إلى كفر عناد وجهل يفوض ذلك إلى الآخرة، كما أن نشأ على الكفر نحكم بكفره، وإن كان جهلاً جحوداً، فكذا ههنا فاعلمه.

فإن من يقبل بعض متواترات الشريعة فهو في حقنا وبالإعتبار إلينا كمن لم يدخل في الإسلام، وإن لم يكن ذلك عن عناد، وصار كمن دعاه نبي واحد إلى الإيمان فلم يدخل فيه، وبقى على كفره الأصلي

<<  <   >  >>