للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأجيبوا بأن الأصل قال هو الأول وما عداه محتمل لكنه بالنسبة إليه مرجوح وأيضا من كان في طاعة رئيس إذا قال أمرت لا يفهم عنه أن آمره إلا رئيسه وأما قول من يحتمل أن يظن ما ليس بأمر أمرا فلا اختصاص له بهذه المسألة بل هو مذكور فيما لو صرح وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وهو احتمال ضعيف لأن الصحابي عدل عارف باللسان فلا يطلق ذلك إلا بعد التحقيق ومن ذلك قوله كنا نفعل كذا فله حكم الرفع أيضا كما تقدم ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال أنه طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية كقول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فلهذا حكم الرفع أيضا لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه عنه صلى الله عليه وسلم انتهى كلام الحافظ بطوله لاشتماله على مهمات من مسائل علوم الحديث إذا عرفت هذا القسم الأول من أقسام الإسناد فالقسم الثاني:

[مسألة حقيقة الصحابي والموقوف:]

هي ما أفهمه قولنا:

(٩٤) أو ينتهي إلى الصحابي الذي ... بالوصف بالإيمان قد لاقا النبي

(٩٥) ومات بعد مسلما وإن أتى ... بردة تخللت أو انتهى

<<  <   >  >>