المناولة وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة جماعة من الأئمة ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى موضع آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن انتهى إذا عرفت فهذه:
[مسألة الرتبة السادسة:]
هي ما تضمنه قولنا:
(١٤٠) شافهني تطلق في الإجازة ... باللفظ لا في تلك بالكتابة
قال الحافظ وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا فقولنا باللفظ أي إذا كان الإجازة من الشيخ باللفظ جاز أن يقول الراوي عنه شافهني عند الرواية عنه مع أنه مجاز من إطلاق الجزء على الكل فإنه لا مشافهة له منه فيما يرويه عنه بل في لفظ أجزتك مثلا وقولنا لا في تلك اسم الإشارة للإجازة أي إذا كانت الإجازة بأن كتب إليه الشيخ بأنه أجازه ولا يقول شافهني بل يقول ما أفاده