للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالثة لا بأس به صدوق مأمون خيار إلا ابن معين فقوله لا بأس به للتوثيق الرابعة قال ابن معين إذا قلت لا بأس به فهو ثقة ومحله الصدق ورووا عنه إلى الصدق ما هو أو شيخ أو وسط أو صالح أو مقارب أو جيد الحديث أو حسن الحديث أو صويلح أو صدوق إن شاء الله أو أرجو أنه لا بأس به ويكتب حديثه أو ينظر فيه وأهل الثالثة والرابعة هنا هم أهل الرابعة والخامسة في مراتب الجرح انتهى.

[مسألة في أدنى مراتب التعديل:]

وقولنا:

(١٦٢) هذا وأدناها الذي قد أشعرا ... بالقرب من تجريحهم فيما ترى

(١٦٣) كقولهم شيخ وكل عارف ... يقبل من زكاه ذو المعارف

قد فهم معناه مما سقناه عن السيد محمد وأما قولنا وكل عارف ٠٠٠إلى آخره فهو إلمام بقول الحافظ وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها لتكملة الفائدة فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح انتهى وإليه أشرنا بقولنا

<<  <   >  >>