والطبراني بسند حسن قال السهيلي احتج به البخاري على صحة المناولة فكذلك العالم إذا ناول التلميذ كتابا جاز له أن يروي عنه ما فيه قال وهو فقه صحيح قال البلقيني وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبدالله بن حذافة وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ذكره السيوطي قال الحافظ واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية ولذا علقنا به قولنا:
(١٣٩) بأنه يروي وفي الإجازه ... أرفع أنواع لها مجازه
قال الحافظ وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشخيص وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب أو يحضر الطالب الأصل للشيخ أي أصل نسخته فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ للشيخ ويقول له في الصورتين هذا روايتي عن فلان فاروه عني وشرطه أن يمكنه منه إما بالتمليك أو بالعارية لينقل منه ويقابل عليه وإلا فإن ناوله واسترده في الحال فلا تتبين لنا زيادة مزية على الإجازة المعينة وهي أن يجيزه الشيخ رواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور قلت وهذا سماه جماعة من الأئمة عرضا قال النووي إنها تسمى عرض