للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي القراءة الأخرى: ﴿وَأَرْجُلِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] بجر اللام (١) واختلف المفسرون في توجيهها، فقيل: إنها عَطْف على الرأس؛ فتمسح مثله، وهذه من شبهات الرافضة (٢)، لكن جمهور الأمة القائلون بغسل الرجلين قالوا: إنه خفض للمجاورة، كما قالوا: «جُحرُ ضبٍّ خربٍ»، وأصله «خربٌ» (٣)، ومن أحسن ما قيل في قراءة الجر: إنها محمولة على حال لبس الخفين (٤)، وقراءة النصب على حال خلوهما، فتكون الآية على القراءتين دالة على الحكمين الغسل والمسح كما دلت على ذلك السنة، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه.

وفرض الرجلين هو الغسل إذا كانتا مكشوفتين، أما إذا كانتا في خفين لُبِسا على طهارة؛ ففرضهما المسح عليهما، ودلت على ذلك سنة الرسول القولية والفعلية، كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين، أنه كان مع النبي ، قال: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين»، فمسح عليهما (٥)، وهكذا في حديث حذيفة في الصحيح أن النبي بال فتوضأ ومسح على خفيه (٦)،


(١) هي قراءة: ابن كثير، وأبي عمرو، وحمزة، وأبي جعفر، وخلف العاشر، وشعبة عن عاصم. التيسير ص ٩٨، والنشر ٢/ ٢٥٤.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٧/ ٣٤٣.
(٣) زاد المسير ٢/ ١٧٩، والجامع لأحكام القرآن ٧/ ٣٤٧.
(٤) الجامع لأحكام القرآن ٧/ ٣٤٥.
(٥) رواه البخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٧٤).
(٦) رواه مسلم (٢٧٣).

<<  <   >  >>