للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسئل علي عن المسح على الخفين؟ فقال: «جعل رسول الله ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم» (١)، وغيرها.

فأحاديث المسح على الخفين متواترة، ولهذا كان من مذهب أهل السنة والجماعة المسح على الخفين، وغسل الرجلين إذا لم يكونا في خفين، خلافًا للرافضة؛ فإن الرافضة خالفوا السنة في الحالين، فقالوا: إن فرض الرجلين هو المسح على أعلى القدم من الأصابع إلى العظم الناتئ في ظهر القدم، وإذا كانا في خفين فلا يمسحون عليهما (٢)، فخالفوا السنة من الوجهين، حيث قالوا: إن فرض الرجلين هو المسح، ولا مسح على الخفين، ومذهبهم باطل مخالف للنصوص.

والمسح على الخفين مشروع في السفر والحضر، فقد دلت السنة على التفريق في حكم المسح على الخفين بين المسافر والمقيم حيث رخص النبي للمقيم أن يمسح يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها.

وكما تقدم (٣) أن بعض هذه المسائل هي من المسائل الفقهية العملية؛ لكن لما لم يخالف فيها إلا المبتدعة نص عليها، فهي مما يتميز به أهل السنة من المبتدعة.

* * *


(١) رواه مسلم (٢٧٦).
(٢) المبسوط في فقه الإمامية ١/ ٢٢، وشرائع الإسلام ١/ ١٧.
(٣) ص ٣٠٩.

<<  <   >  >>