للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحج الواجب والصوم الواجب، هذا لا كلام في وصوله، وكذا إذا نذر الإنسان عبادةً ثم أدركه الموت ولم يوصِ بما نذر؛ فإن الأدلة تدل على فعلها عنه كالدين؛ فالنذر دين والتزام من المكلف، وما سوى ذلك؛ فإن إلحاقه بما وردت فيه النصوص محل نظر واجتهاد.

وفي مقابل مذهب أهل السنة والجماعة الذي قصد المؤلف التنبيه عليه، قول المبتدعة: إن الميت لا ينتفع بشيء من سعي الأحياء، حتى قيل عن بعضهم: لا ينتفع بشيء من سعي الأحياء ولا الدعاء.

ولا شك أن هذا باطل، ومن شبهاتهم استدلالهم بقوله : ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)[النجم]، وقوله : ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٤)[يس] ونظائرها في القرآن كثير، ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٦)[الطور] أي: ما تجزون إلا ما كنتم تعملون، ومن أدلتهم قوله : «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (١).

وأجيب عن استدلالات القائلين بعدم انتفاع الأموات بسعي الأحياء، أما الدعاء فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام انتفاع الميت بالصلاة عليه، والمقصود من الصلاة على الميت هو الدعاء له، هذا ركنها الأعظم، وكذلك الدعاء لهم عند زيارة القبور (٢)، وكذلك انتفاعهم بالصدقة كما تقدم (٣)، فقولهم مردود بهذه النصوص.


(١) رواه مسلم (١٦٣١) من حديث أبي هريرة .
(٢) رواه مسلم (٩٧٥) من حديث بريدة ، وتقدم في ص ٣٤٥ حديث: «استغفروا لأخيكم».
(٣) ص ٣٩٨.

<<  <   >  >>