للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كانت نوار تدينك الأديانا أي تذلّك. ومنه قول الله تعالى: وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ [التوبة: ٢٩] ، أي لا يطيعونه.

والدّين: الحساب، من قوله تعالى، مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ [التوبة: ٣٦] . ومنه قوله عز وجل: يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ [النور: ٢٥] ، أي حسابهم.

٨- المولى

المولى: المعتق. والمولى: المعتق. والمولى: عصبة الرّجل. ومنه قول الله عز وجل: وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي [مريم: ٥] . أراد: القرابات.

وقال رسول الله، صلّى الله عليه وسلم: «أيّما امرأة نكحت بغير أمر مولاها فنكاحها باطل» «١» ،

أي: بغير أمر وليها.

وقد يقال لمن تولّاه الرجل وإن لم يكن قرابة: مولى. قال تعالى: ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لا مَوْلى لَهُمْ [محمد: ١٤] أي: وليّ المؤمنين، وأن الكافرين لا ولي لهم.

وقال تعالى: يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً [الدخان: ٤١] . أي: وليّ عن وليّه شيئا، إمّا بالقرابة أو بالتّولّي.

والحليف أيضا: المولى. قال النابغة الجعدي «٢» :


(١) أخرجه الترمذي في النكاح باب ١٥، وأبو داود في النكاح باب ١٦، ١٩، وابن ماجه في النكاح باب ١٥، والدارمي في النكاح باب ١١، وأحمد في المسند ٦/ ٤٧، ٦٦، ١٦٦، والألباني في إرواء الغليل ٦/ ٢٤٣، وابن حجر في فتح الباري ٩/ ١٩١، وسعيد بن منصور في سننه ٥٢٨، ٥٢٩، والحميدي في مسنده ٢٢٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٧، والشافعي في مسنده ٢٢٠، ٢٧٥، والسهمي في تاريخ جرجان ٣١٦، وابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ١٦٠، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٨.
(٢) يروى عجز البيت بلفظ:
ولكن قطينا يحلبون الأتاويا والبيت من الطويل، وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص ١٧٨، ولسان العرب (أيّ) ، (ولي) ، وتاج العروس (أتي) ، (ولي) ، وبلا نسبة في لسان العرب (حلب) ، وديوان الأدب ٣/ ٢٢٤، وتاج العروس (حلب) .

<<  <   >  >>