للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قولُهُ: (حدَيثُ النَهيِّ عَنْ نِكاحِ المتْعَةِ) (١) مثالٌ لما النظرُ فيهِ إلى الصحابيِّ فمن دونهُ إلى الشيخِ الذي تلاقيا فيه بالنسبةِ إلى الروايةِ الأولى.

ومثالٌ لما النظرُ فيه إلى المتنِ مع قطعِ النظرِ عنِ الصحابيِّ فمن دونهُ، فإنَّ الروايةَ الأولى من حديثِ سبرةَ (٢) / ٢٦٠ ب / والثانيةَ من حديثِ عليٍّ (٣) رضي اللهُ عنهما، وكذا الرواةُ عن كلٍّ منهما غيرُ الرواةِ عن (٤) الآخرِ.

قولُهُ: (الفَارفَانيةُ) (٥) بفائينِ وراءٍ مهملةٍ.


(١) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٦٤.
(٢) حديث سبرة أخرجه: عبد الرزاق (١٤٠٤١)، والحميدي (٨٤٧)، وأحمد ٣/ ٤٠٤، والدارمي (٢٢٠١)، ومسلم ٤/ ١٣١ (١٤٠٦) (١٩) و (٢٠) و٤/ ١٣٢ (١٤٠٦) (٢١) و (٢٢) و٤/ ١٣٣ (١٤٠٦) (٢٣) - (٢٧) و٤/ ١٣٤ (١٤٠٦) (٢٨)، وأبو داود (٢٠٧٢) و (٢٠٧٣)، وابن ماجه (١٩٦٢)، والنسائي ٦/ ١٢٦ وفي " الكبرى "، له (٥٥٤١) - (٥٥٤٦) و (٥٥٥٠)، وابن الجارود (٦٩٩)، وأبو يعلى (٩٣٩)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٣/ ٢٥، وابن حبان (٤١٤٧) و (٤١٤٨)
و (٤١٥٠)، والبيهقي ٧/ ٢٠٣ من طريق الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه سبرة أنه قال: أذن لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمتعة. فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر ... فذكر الحديث.
(٣) أخرجه: مالك في " الموطأ " (١٥٦٠) برواية الليثي، والبخاري ٥/ ١٧٢ (٤٢١٦) و٧/ ١٢٣ (٥٥٢٣)، ومسلم ٤/ ١٣٤ (١٤٠٧) (٢٩) و (٣٠) و (٣١) و (٣٢) و٦/ ٦٣ (١٤٠٧) (٢٢) من طريق الزهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: ((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية)).
(٤) في (ف): ((غير))، والمثبت أصوب، والله أعلم.
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٦٥. وهي نسبة إلى فارفان - قرية من قرى أصبهان - بفتح الفاء، وسكون الألف والراء، وفتح الفاء الثانية، وسكون الألف الثانية وفي آخرها نون. كذا قيدت في " الأنساب " ٣/ ٤٢٥ و" اللباب " ٢/ ١٥٩، وذكر الذهبي في " سير أعلام النبلاء " ٢١/ ٤٨٢: أنها بفاءين، وكذا ذكر الزكي المنذري في " التكملة لوفيات النقلة " ٢/ ١١٣٢،
إلا أن ياقوت الحموي =

<<  <  ج: ص:  >  >>