للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شكَّ في أرجحيتهِ، ولا يقدحُ (١) في قولنا: ما اتفقا عليهِ أعلى؛ لأنَّهُ باعتبارِ الإجمالِ (٢).

قولهُ: (ما هو صحيحٌ عندَ غيرهما) (٣)، أي: باستيفاءِ الشروطِ التي ذَكرَها في حدِّ الصحيحِ، وأوردَ على هذا خمسةَ أقسامٍ أُخَرَ:

أولها: المتواترُ فيكونُ أعلى الأقسامِ.

الثاني: المشهورُ الذي فَقَدَ بعضَ شروطِ التواترِ.

الثالثُ: ما اتفقَ عليهِ الستةُ، وبعدَ هذا ما اتفقا عليهِ إلى آخر السبعةِ التي ذكروها.

الرابعُ مما أوردَ - وهوَ الحاديَ عشرَ -: ما فَقَدَ شرطاً، كالاتّصالِ مثلاً عندَ منْ يعدهُ صحيحاً.

الخامسُ - وهو الثاني عشرَ -: ما فَقَدَ تمامَ / ٣٧ ب / الضبطِ، ونحوه مما ينزله إلى رتبةِ الحسنِ عندَ منْ يُسمّيهِ صحيحاً.

قالَ شيخُنا: ((ولا يردُ منها إلا المشهورُ، وهوَ إيرادُ الحافظِ صلاحِ الدينِ العلائيِّ، وأنا متوقفٌ في رتبتهِ، هل هي قبل (٤) ما اتفقا عليهِ أو بعدهُ؟ وأما المتواترُ فلا يردُ؛ لأنَّهُ لا يشترطُ فيهِ عدالةُ الراوي، وكلامنا في الصحيحِ الذي سبقَ تعريفهُ، سَلّمنا ورودَهُ، ولا يوجدُ متواترٌ إلا وهو فيهما، أو في أحدهما.


(١) في (ف): ((ولا يقع)).
(٢) قال الزركشي في النكت ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧: ((ويدل لذلك أنهم قد يقدمون بعض ما رواهُ مسلم على ما رواه البخاري لمرجح اقتضى ذلك، ومن رجح كتاب البخاري على مسلم إنما أراد ترجيح الجملة على الجملة لا كل واحد واحد من أحاديثه على كل واحد من أحاديث الآخر)).
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٢٦.
(٤) لم ترد في (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>