للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو داودَ (١)، وغيرهُ.

قولهُ: (إذا قاء فلا يفطر) (٢) وكقولهِ في الطبِ (٣): وقالَ عبادُ بنُ منصورٍ، عن أيوبَ، عن أبي قلابةَ، عن أنسٍ: أنَّ النبيَ - صلى الله عليه وسلم - ((أذنَ لأهلِ بيتٍ من الأنصارِ أنْ يرقوا من الحمة)) (٤)، وكقولهِ في هجرةِ (٥) النبي - صلى الله عليه وسلم -: وقالَ عبدُ اللهِ بنُ يزيدٍ، وأبو هريرةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ((لولا الهجرةُ لكنتُ امرءاً منَ الأنصارِ)).

قولهُ: (وقد تقدمَ) (٦)، أي: في شرحِ الأبياتِ قبلَ هذهِ (٧).

قولهُ: (من قطع الاتصالَ) (٨) هو كذلكَ من حيثُ أنَّ تعليقَ الطلاقِ سببٌ لقطعِ العصمةِ، على تقديرِ فعلِ المعلقِ عليهِ، فهو قاطعٌ للعصمةِ في بعضِ الصورِ،


(١) انظر على سبيل المثال: سنن أبي داود (٨٨) و (١٨٠) و (٢٣٧) و (٧٢٣) و (١٢٣٦) و (٤٩٦٠).
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٢، والحديث في صحيح البخاري ٣/ ٤٢ عقب (١٩٣٧) ولفظه: ((وقال لي يحيى بن صالح، حدثنا معاوية بن سلام، حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم ابن ثوبان، سمع أبا هريرة - رضي الله عنه -: ((إذا قاء فلا يفطر)) هذا الحديث هكذا لفظه من صحيح البخاري (الطبعة الأميرية) والفتح، وعمدة القارى ١١/ ٣٥. وفي تحفة الأشراف ١٠/ ٢٨٧ حديث (١٤٢٦٥) رقم له برقم التعليق (خت). ولكن ليس فيه عنده ((لي)) وصنيع الإمام المزي في تحفة الأشراف يرقم برقم التعليق لما ليس فيه: ((لي)) وما صدره البخاري بعبارة: ((لي)) فيعده موصولاً. ولعل الإمام العراقي قلد المزي في ذلك.
(٣) صحيح البخاري ٧/ ١٦٦ (٥٧١٩) و (٥٧٢٠) و (٥٧٢١).
(٤) جاء في حاشية (أ): ((أي: ذات السموم)).
(٥) صحيح البخاري ٥/ ٧١.
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٢.
(٧) من قوله: ((قوله: إذا قاء فلا يفطر .... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٤٢، والعبارة في الأصل هي لابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ١٤٩، وقد اعترض عليه في ذلك، انظر: نكت الزركشي ٢/ ٥٥، ومحاسن الاصطلاح: ١٦٢، ونكت ابن حجر ٢/ ٦٠٣ وبتحقيقي: ٣٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>